السيد محمد صادق الروحاني

488

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2861 : يجزى في صورة عقد النكاح الدائم : أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار : مثلا ، فيقول الزوج ، قبلت . م 2862 : إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا ، قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هنداً مثلا بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت ، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا ، قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا ، فيقول الوكيل : قبلت ، وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا ، فيقول وكيل الزوج : قبلت . م 2863 : يجوز لشخص واحد تولى طرفي العقد ( « 1 » ) . م 2864 : لا يجوز أن يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه ( « 2 » ) . م 2865 : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ( « 3 » ) ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر ( « 4 » ) وان تصادقا على الدخول ( « 5 » ) ، فلو رد اليمين فحلف المدعى حكم بها ( « 6 » ) ، كما أنه يُلزم المُقر باقراره على كل حال ( « 7 » ) ، ولو

--> ( 1 ) بأن يكون وكيلا عن الزوجة وعن الزوج فيعقد لهما بعد أن يأخذ دور الزوجة والزوج . ( 2 ) بأن يكون وكيلا عنها ويزوجها لنفسه . ( 3 ) خلافا لأتباع بعض المذاهب الاسلامية الأخرى الذين يشترطون وجود الشهود عند الزواج . ( 4 ) ومعنى ذلك أنه لو ادعى شخص أن فلانة هي زوجته أو بالعكس وأنكر الشخص الآخر الزوجية وحلف يمينا على الانكار فيؤخذ بقوله ما لم يأت المدعى بالبينة التي تثبت دعواه . ( 5 ) أي حتى لو اتفقا في كلامهما من أنه قد حصلت بينهما العلاقة الجنسية التي تحصل بين الأزواج ، وذلك لأن اتفاقهما على ذلك لا يثبت حصول الزوجية الشرعية مع إنكار أحدهما وعدم البينة من الطرف المدعى . ( 6 ) أي لو رفض المنكر للزوجية حلف اليمين على ذلك فعندها يطلب من المدعى حلف اليمين على صدقه ، فإذا حلف المدعى ثبتت الزوجية ، ولا يؤخذ بالانكار . ( 7 ) أي أن المقر بالزوجية يلزم بإقراره مهما كانت نتيجة الدعوى فلو كانت المرأة مثلا هي المقرة بالزوجية وأنكر الرجل ولم يحكم شرعا بالزوجية لعدم البينة لدى الزوجة ولحلف الرجل مثلا ، فلا يجوز في هذه الحالة للمرأة أن تتزوج لأنها حسب إقرارها هي زوجة للرجل ، وهكذا .